للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِنِّي وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ -أَوْ قَالَ-: أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي".

===

فرأى خيرًا من يمينه .. فعل الذي حلف ألا يفعله وكفر عن يمينه، وأما قوله: "ما أنا حملتكم، ولكن الله حملكم" .. فلا علاقة له بمسألة الكفارة والحنث، وإنما أصدر كلامه به؛ لنفي ما توهموه أن هذا الفعل وقع منه نسيانًا، فأخبرهم بأنه لم يفعله نسيانًا، وإنما فعله بأمر الله تعالى، راجع "فتح الباري" (٨/ ٤٩٠ - ٤٩١).

و(إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين) أي: على محلوف عليه؛ من الفعل أو الترك المحلوف عليه يمينًا لتلبسه باليمين. انتهى "مرقاة(فأرى خيرًا منها) أي: من تلك اليمين؛ أي: فأرى خيرًا من المحلوف عليه الذي حلفت منه تركًا كان أو فعلًا، أنث الضمير نظرًا إلى لفظة اليمين، وإلا .. فالمحلوف عليه مذكر .. (إلا كفرت عن يميني) أي: إلا أعطيت كفارة يميني بعد حنثها.

والواو في قوله: (وأتيت الذي هو خير) منها لمطلق الجمع؛ كما في "المرقاة"، قال: وفيه ندب الحنث إذا كان خيرًا؛ كما إذا حلف ألا يكلم والده أو ولده؛ فإن فيه قطع الرحم. انتهى، والحديث دليل على أن من حلف على معصية، أو مكروه، أو ما هو خلاف الأولى؛ فإنه يجوز له أن يحنث في يمينه ذلك، بل يجب ذلك إذا كان الشيء المحلوف عليه معصية، وتجب عليه الكفارة.

(أو قال) النبي صلى الله عليه وسلم -بالشك من الراوي-: (أتيت الذي هو خير، وكفرت عن يميني) بعدما فعلت المحلوف عليه، ولا دلالة في كل من

<<  <  ج: ص:  >  >>