للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِالصَّدَقَةِ".

===

إلى البيع (بالصدقة) فإنها تطفئ غضب الرب، قال السندي: وإنما أمرهم بذلك؛ ليكون كفارة لما يجري بينهم من الكذب وغيره، والمراد به: صدقة غير معينة حسب تضاعيف الآثام. انتهى.

قال الخطابي: وقد احتج بهذا الحديث بعض أهل الظاهر ممن لا يرى الزكاة في أموال التجارة، وقال: إنه لو كان تجب فيها الزكاة كما تجب في سائر الأموال .. لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بها، ولم يقتصر على قوله: "فشوبوه بالصدقة" أو شيء من الصدقة، ولكن ليس فيما ذكروه دليل على ما ادعوه؛ لأنه إنما أمرهم في هذا الحديث بشيء من الصدقة غير معلوم المقدار في تضاعيف الأيام من الأوقات؛ ليكون كفارة عن اللغو والحلف.

فأما الصدقة التي هي ربع العشر الواجب عند تمام الحول .. فقد وقع البيان فيها من غير هذه الجهة، وقد روى سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم أن يخرجوا الصدقة عن الأموال التي يُعدونها للتجارة، وذكره أبو داوود في كتاب الزكاة، ثم هو عمل الأمة وإجماع أهل العلم. انتهى من "العون".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب البيوع، باب في التجارة يخالطها الحلف واللغو، والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في التُّجَّار وتسميةِ النبي صلى الله عليه وسلم إياهم، قال: وفي الباب عن البراء بن عازب ورفاعة، قال أبو عيسى: وهذا حديث صحيح. وأخرجه النسائي في كتاب الإيمان، باب في الحَلفِ والكذب لمن لم يعتقد بقلبه، والحاكم في "المستدرك" في كتاب البيوع، وسكت عنه، قال الذهبي في "التلخيص": تفرد به أبو وائل عن قيس.

<<  <  ج: ص:  >  >>