للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَسُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ فَقَالَ: "خُذْهَا؛ فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ"،

===

وقال الحنفية: الالتقاط اليوم أفضل؛ لفساد أحوال الناس، وقال السرخسي رحمه الله تعالى في حديث الباب: ذلك كان إذ ذاك؛ لغلبة أهل الصلاح والأمانة، لا تصل إليها يد خائنة، فإذا تركها .. وجدها، وأما في زماننا .. فلا يؤمن من وصول يدٍ خائنة إليها بعده، ففي أخذها إحياؤها وحفظها على صاحبها، وهو أولى، حكاه ابن الهمام في "فتح القدير" (٥/ ٣٥٤).

(وسئل) رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أي: سأله ذلك السائل عن ضالة الإبل (عن ضالة الغنم) أي: عن ضائعتها ما حكمها يا رسول الله؟ وقال العلماء: الضالة لا تقع إلا على الحيوان، وما سواه يقال له: لقطة، ويقال للضوال أيضًا: الهوامي - بالميم - والهوافي - بالفاء - والهوامل، كذا في "فتح الباري" (٥/ ٨٢).

قال الفيومي: الأصل في الضَّلَال: الغَيْبَةُ، ومنه قيل للحيوان الضائع: ضالة - بالهاء - في الذكر والأنثى، والجمع ضوال؛ مثل دابة ودواب، ويقال لغير الحيوان: ضائع ولقطة. انتهى.

(فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواب سؤال السائل: (خذها) أي: خذ ضالة الغنم (فإنما هي لك) إن أخذتها (أو لأخيك) ممن التقطها إن تركتها (أو للذئب) يأكلها إن لم تلتقطها أنت ولا أخوك، وهذا ندب إلى أخذ ضالة الغنم صيانة لها عن الضياع؛ أي: لك أخذها، وإن لم تأخذها أنت .. يأخذها غيرك، أو يأخذها الذئب.

قال النووي: ثم إذا أخذها وعرفها سنة وأكلها، ثم جاء صاحبها .. لزمته غرامتها عندنا وعند الأحناف.

<<  <  ج: ص:  >  >>