قال القاضي: وهذا الحديث محمول على التورع والاحتياط؛ لأنه بصدد أن يعتق بالأداء، لا أنه يعتق بمجرد أن يكون واجدًا للنجم؛ فإنه لا يعتق ما لم يؤد الجميع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"المكاتب عبد ما بقي عليه درهم" ولعله قصد به منع المكاتب عن تأخير الأداء بعد التمكن منه؛ ليستبيح به النظر إلى السيدة، وسدًّا عليه لهذا الباب. انتهى، انتهى "تحفة الأحوذي".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب العتق، باب في المكاتب يؤدي، والترمذي في كتاب البيوع، باب المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
قال الحافظ في "بلوغ المرام" بعد ذكر هذا الحديث: رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ثم استشهد المؤلف ثالثًا لحديث أبي هريرة بحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(١٤٥) - ٢٤٨٠ - (٤)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث، وقيل: خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه:(ق).
(قالا: حدثنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات آخر سنة ست أو أول سنة سبع وتسعين ومئة. يروي عنه:(ع).