أنتظرهما ولا أمهلهما (إلى ما) أي: إلى زمن آتي فيه بالشهداء ليشهدوا عليهما، إذًا؛ أي: إذا أمهلتهما إلى ذلك الزمن (ذاك) الزاني بها (قد قضى) وأدى وكمل (حاجته) منها؛ يعني: حاجة المجامعة (وذهب) قبل إشهادي عليهما (أو) هل (أقول) لكم أيها القوم (رأيت كذا) أي: رجلًا زانيًا (وكذا) أي: وامرأة زانية يتجامعان (فتضربوني) إذا قلت لكم؛ أي: تجلدوني (الحد) أي: حد القذف لهما (ولا تقبلوا لي) بعد قذفي إياهما وجلدكم إياي لقذفهما (شهادة) مني على أي: حق من الحقوق وأمر من الأمور؛ وهو مفعول تقبلوا.
وقوله:(أبدًا) ظرف مستغرق لما يستقبل من الزمان متعلق بـ (لا تقبلوا) أيضًا؛ أي: ولا تقبلوا بعد جلدي لأجلها شهادةً واقعة مني على أي شيء كان حقيرًا أو عظيمًا فيما بقي من عمري، أي: لا أقول لكم؛ فالاستفهام المقدر في كل من الموضعين للإنكار بمعنى النفي.
(قال) سلمة بن المحبق: (فَذُكِرَ ذلك) الذي قاله سعدٌ (للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال) النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرةِ سعد وقولِه ذلك؛ فإنه قد أصاب فيما قال؛ فإنه ("كفى بالسيف شاهدًا") عليهما حين إذ رآهما كذالك؛ أي: أغنى السيف عن طلب الشهود عليهما؛ أي: وجودهما معًا مقتولين دليل جلي أنهما كانا على تلك الحالة الشنيعة فقتلا لذلك.
(ثم قال) النبي صلى الله عليه وسلم: لكن (لا) ينبغي قتلهما؛ فـ (إني أخاف) إن رخصت في قتلهما كذلك (أن يتتايع) أي: يقع في الشرِّ من غير