للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

الفعل، وللمتبوع نصيب من فعل تابعه وإن لم يقصد التابع اتباعه في الفعل.

قال القرطبي: قوله: "لا تقتل نفس ظلمًا ... " إلى آخره، يدخل فيه بحكم عمومه نفس الذمي والمعاهد إذا قتلا ظلمًا؛ لأن (نفسًا) نكرة في سياق النفي فهي للعموم.

و(الكفل) الجزء والنصيب؛ كما قال تعالى: {وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا} (١)؛ أي: نصيب، وقال الخليل: الكفل من الأجر والإثم: الضعف.

وقوله: "لأنه أول من سن القتل" وهذا نص على تعليل ذلك الأمر؛ لأنه لما كان أول من قتل .. كان قتله ذلك تنبيهًا لمن أتى بعده وتعليمًا له، فمن قتل .. فكأنه اقتدى به في ذلك، فكان عليه من وزره، وهذا جار في الخير والشر؛ كما قد نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم بقوله: "من سن في الإسلام سنة حسنة ... " الحديث، وبهذا الاعتبار يكون على إبليس كفل من معصية من عصى بالسجود؛ لأنه أول من عصى به، وهذا - والله أعلم - إذا لم يتب ذلك الفاعل الأول من تلك المعصية؛ لأن آدم عليه السلام أول من خالف في أكل ما نهي عنه، ولا يكون عليه شيء من أوزار من عصى بأكل ما نهي عنه ولا بشربه ممن بعده بالإجماع؛ لأن آدم عليه السلام تاب من ذلك، وتاب الله عليه، فصار كمَن لم يَجْنِ؛ فإن التائب من الذنب كمن لا ذَنْبَ له، والله أعلم.

وابن آدم المذكور هنا هو قابيل، قتل أخاه هابيل لما تنازعا في تزوج إقليما، فأمرهما آدم أن يقربا قربانًا؛ فمن تقبل منه قربانه .. كانت له، فتقبل قربان


(١) سورة النساء: (٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>