صلى الله عليه وسلم مئة ناقة) عطف تفسير لقوله:(فوداه) أي: أرسل إليهم مئة ناقة، وسيقت تلك المئة إلى منازلهم (حتى أدخلت) تلك المئة (عليهم) أي: على أولياء الدم (الدار) أي: في دارهم، و (حتى) غاية لمحذوف؛ كما قدرناه أولًا؛ تقديره: وسيقت تلك المئة إليهم حتى أدخلت عليهم وهم في دارهم؛ أي: أدخلت في مربدهم عند دارهم (فقال سهل) بن أبي حثمة راوى الحديث بالسند السابق: (فـ) والله (لقد) دخلت مربد تلك النوق و (ركضتني) أي: ضربتني برجلها (منها) أي: من تلك النوق (ناقة حمراء) أي: ناقة حمراء منها.
قوله:(فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي: أعطى دية القتيل من عند نفسه، قال: إنما أعطى دفعًا للتنازع، وإصلاحًا لذات البين، وجبرًا لما يلحقهم من الكسر بواسطة قتل قريبهم، وإلا .. فأهل القتيل لا يستحقون إلا أن يحلفوا أو يستحلفوا المدعى عليهم مع نكولهم، ولم يتحقق شيء من الأمر، ثم روايات هذا الحديث لا تخلو عن اضطراب واختلاف، ولذلك ترك بعض العلماء روايته، وأخذوا بروايات أخر لما ترجح عندهم. انتهى "سندي".
وفيه من الفقه: أن أهل الذمة يحكم عليهم بحكم الإسلام لا سيما إذا كان الحكم بين ذمي ومسلم؛ فإنه لا يختلف في ذلك، وكذلك لو كان المقتول من أهل الذمة فادعي به على مسلم .. فإن أولياء الدم يحلفون بخمسين يمينًا، ويستحقون به دية ذمي، هذا قول مالك، وقال بعض أصحابه: يحلف المسلم المدعى عليه خمسين يمينًا ويبرأ، إلى غير ذلك. انتهى من "المفهم".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الصلح، باب