ففي هذا جواز مثل ما فعلته أم حرام من إذن المرأة لذي المحرم وإن لم يحضر الزوج، وفيه جواز تقديم المرأة الطعام لضيفها من مالها أو من مال الزوج؛ لأن الغالب أن ما في البيت من طعام إنما هو من مال الزوج إذا علم أنه لا يكره أن يؤكل ما في بيته، وفيه جواز ذلك للوكيل والمتصرف في ماله إذا علم أنه لا يكره ذلك، ومعلوم سرور زوج أم حرام بذلك، وكانوا يحبون أن يدخل بيوتهم، ويأكل طعامهم.
قالت أم حرام:(فقلت) له صلى الله عليه وسلم عندما استيقظ مبتسمًا: (يا رسول الله؛ ما أضحكك؟ قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم حرام في جواب سؤالها: يضحكني (ناس من أمتي عرضوا علي) في هذا المنام وكشفوا لي، حالة كونهم غزاة ومجاهدين في سبيل الله تعالى وطاعته (يركبون ظهر) وموج (هذا البحر) الأخضر الملح.
وفي رواية مسلم:(ثبج) - بمثلثة وبموحدة مفتوحتين فجيم - أي: وسطه، أو معظمه، أو ظهره، أو هوله، أقوال. انتهى من "الإرشاد"، قال الأصمعي: ثبج كل شيء: وسطه، وقال أبو علي في "أماليه": قيل: ظهره، وقيل: معظمه، وقيل: هوله، وقال أبو زيد في "نوادره": ضرب ثبج الرجل بالسيف؛ أي: وسطه، وقيل: ما بين كتفيه.
قال الحافظ بعدما سرد هذه الأقوال: والراجح أن المراد به هنا: ظهره؛ كما هو مصرح به في رواية ابن ماجه.
والمراد: أنهم يركبون السفن التي تجري على ظهره، حالة كونهم (كالملوك على الأسرة) جمع سرير، الجار والمجرور حال من فاعل يركبون؛ أي: يركبون