للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٢١) - ٢٧٩٧ - (٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ،

===

والنسائي من حديث رباح - بكسر الراء - ابن الربيع، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فرأى الناس مجتمعين، فرأى امرأة مقتولة، فقال: "ما كانت هذه لتقاتل"، فدل على أن علة عدم قتلها عدم قتالها؛ فإن قاتلت .. قتلت.

وقال مالك والأوزاعي: لا يجوز قتل النساء والصبيان وما روينا حجة عليهما. انتهى "فتح الباري" (٦/ ١٤٧).

والفرق بين الغارة والبيات: أن الغارة هي الهجوم على الأعداء ليلًا كان أو نهارًا، والبيات هو الهجوم عليهم في الليل. انتهى.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الجهاد، باب أهل الدار يبيتون، ومسلم في كتاب الجهاد، باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات، وأبو داوود في كتاب الجهاد، باب قتل النساء، والترمذي في كتاب السير، باب ما جاء في قتل النساء.

فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث الصعب بن جثامة بحديث سلمة ابن الأكوع رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(١٢١) - ٢٧٩٧ - (٢) (حدثنا محمد بن إسماعيل) بن سمرة الأحمسي أبو جعفر السراج، ثقةٌ، من العاشرة، مات سنة ستين ومئتين (٢٦٠ هـ)، وقيل قبلها. يروي عنه: (ت س ق).

(أنبأنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي، ثقةٌ، من التاسعة، مات في آخر

<<  <  ج: ص:  >  >>