(فأنزل الله عزَّ وجلَّ) ذكر في "الكشاف" أنه حين حرق وقطع نادوه: يا محمد؛ قد كنت تنهى عن الفساد في الأرض وتعيبه على من فعله، في بالك تقطع النخل وتحرقها؟ ! ووقع في نفوس المسلمين من هذا الكلام شيء، حتى أنزل الله هذه الآية. انتهى.
({مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ}) أي: من نخيل؛ أي: أي شيءٍ قطعتم من نخلة ({أَوْ تَرَكْتُمُوهَا ... } الآية) وتمامها: ({قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا}؛ أي: سوقها {فَبِإِذْنِ اللَّهِ} تعالى وإرادته؛ أي: فكل من القطع وتركه بإذن الله تعالى وخَيَّركم في ذلك {وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ} (١)؛ أي: ليلحق الكافرين الخزي والسوء.
واللينة: النخلة الناعمة؛ أي: الرطبة، ومن جعلها فعلة من اللون، أصلها لونة، قلبت الواو ياء؛ لسكونها وانكسار ما قبلها، فَسَّرها بأنواع النخل؛ أي: أي نوع قطعتم من نخلة.
واستدل الجمهور على جواز التحريق والتخريب في بلاد العدو إذا تعين طريقًا في نكاية العدو.
وخالف بعضهم، فقال: لا يجوز قطع المثمر أصلًا، وحمل ما ورد من ذلك؛ إما على غير المثمر، وإما على أن الشجر الذي قطع في قصة بني النضير كان في الموضع الذي وقع فيه القتال، وهذا قول الليث والأوزاعي وأبي ثور. انتهى "قسطلاني".
قال في "سبل السلام": واحتجوا على ذلك بأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وصى جيوشه ألا يفعلوا ذلك.