للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

المتسري: هو الذي يخرج في السرية؛ ومعناه: أن يخرج الجيش فينحوا بقرب دار العدو، ثم ينفصل منهم سرية فيغنموا؛ فإنهم يردون ما غنموا على الجيش الذي هو ردء لهم لا ينفردون به، فأما إذا كان خروج السرية من البلد. . فإنهم لا يردون على المقيمين في أوطانهم شيئًا مما غنموا. انتهى، انتهى من "العون".

قوله: (إن النبي صلى الله عليه وسلم نفل في البدأة الربع، وحين قفل الثلث) قال الخطابي: رواية ابن المنذر أنه صلى الله عليه وسلم إنما فرق بين البدأة والقفول حين فضل إحدى العطيتين على الأخرى؛ لقوة الظهر عند دخولهم، وضعفه عند خروجهم، ولأنهم وهم داخلون أنشط وأشهى للسير والإمعان في بلاده وأجم، وهم عند القفول يضعف دوابهم وأبدانهم، وهم أشهى للرجوع إلى أوطانهم وأهاليهم، لطول عهدهم بهم وحبهم للرجوع، فيرى أنه زادهم في القفول لهذه العلل.

قال الخطابي: كلام ابن المنذر هذا ليس بالبين؛ لأن فحواه يوهم أن الرجعة هي القفول إلى أوطانهم، وليس هو معنى الحديث؛ والبدأة إنما هي ابتدأ السفر للغزو، وإذا نهضت سرية من جملة العسكر، فإذا وقعت بطائفة من العدو، فما غنموا. . كان لهم فيه الربع وتشركهم سائر العسكر في ثلاثة أرباعه، فإن قفلوا من الغزوة، ثم رجعوا إليها فأوقعوا بالعدو ثانية. . كان لهم مما غنموا في هذه المرة الثلث؛ لأن نهوضهم بعد القفول أشد؛ لكون العدو على حذر وحزم. انتهى.

قال في "السبل": وما قال الخطابي هو الأقرب، وقال ابن الأثير: أراد بالبدأة: ابتداء الغزو، وبالرجعة: القفول منه.

والمعنى: كان إذا نهضت سرية من جملة العسكر المقبل على العدو،

<<  <  ج: ص:  >  >>