خاصة، وقال الشافعي وأحمد: لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب أو المجوس.
وقال ابن قدامة في "المغني"(١٠/ ٣٨٧): والحاصل: أن الكفار على ثلاثة أقسام:
الأول: قسم أهل الكتاب؛ وهم اليهود والنصارى، ومن اتخذ التوراة والإنجيل؛ كالسامرة والإفرنج ونحوهم، وهؤلاء تقبل منهم الجزية، ويقرون على دينهم إذا بذلوها؛ لقوله تعالى:{قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ} إلى قوله: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ}(١).
والثاني: وقسم لهم شبهة كتاب؛ وهم المجوس، فحكمهم حكم أهل الكتاب في قبول الجزية منهم وإقرارهم بها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"سنوا بهم سنة أهل الكتاب"، ولا نعلم خلافًا بين أهل العلم في هذين القسمين.
والثالث: وقسم لا كتاب لهم ولا شبهة كتاب؛ وهم من عدا هذين القسمين من عبدة الأوثان والشمس والقمر والنجوم، وسائر الكفار، فلا تقبل منهم الجزية، ولا يقبل منهم إلا الإسلام، وهذا ظاهر مذهب أحمد والشافعي.
وروي عن أحمد أن الجزية تقبل من جميع الكفار إلا عبدة الأوثان من العرب، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك. انتهى.
(فإن هم أبوا) وامتنعوا عن أداء الجزية. . (فاستعن بالله) أي: بقدرة الله ومعونته (عليهم) أي: على قتالهم (وقاتلهم، وإن حاصرت) ومنعت (حصنًا) أي: أهل حصن وقلعة أو قرية أو بلدة من الخروج عن حصنهم (فأرادوك) أي: طلبوا منك (أن تجعل لهم ذمة الله) تعالى وعهده (وذمة نبيك) محمد