الكلام اكتفاء، وإنما قلنا: معطوف على مقدر؛ لأن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عين ما حرم الله تعالى؛ فإن التحريم يضاف إلى الرسول باعتبار التبليغ، وإلا .. فهو في الحقيقة لله تعالى.
والمراد: أنه مثله في وجوب الطاعة ولزوم العمل به، قال الخطابي: يحذر بذالك مخالفة السنن التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس له في القرآن ذكر على ما ذهب إليه الخوارج والروافض؛ فإنهم تعلقوا بظاهر القرآن، وتركوا الأحاديث التي قد تضمنت بيان الكتاب، فتحيروا في أمرهم وضلوا عن الحق، وفي الحديث دليل على أنه لا حاجة بالحديث أن يعرض على الكتاب، وأنه مهما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حجة بنفسه.
قلت: كأنه أراد به العرض لقصد رد الحديث بمجرد أنه ذكر فيه ما ليس في الكتاب، وإلا .. فالعرض لقصد الفهم والجمع والتثبت .. لازم، ثم قال: وحديث "إذا جاءكم حديث .. فاعرضوه على القرآن كتاب الله، فإن وافقه .. فخذوه" .. حديث باطل لا أصل له، وروي عن يحيى بن معين أنه قال: هذا حديث وضعه الزنادقة. انتهى من "السندي" بتصرف.
وفيه أيضًا قوله:"يوشك الرجل" هو مضارع أوشك، قال ابن مالك: هو أحد أفعال المقاربة يطلب اسمًا مرفوعًا وخبرًا يكون فعلًا مضارعًا مقرونًا بأن، حيث قال في "الخلاصة":
وألزموا اخلولق أن مثل حرى ... وبعد أوشك انتفا أن نزرا
يعني أن الكثير اقتران خبرها بأن؛ كقول الشاعر:
ولو سئل الناس التراب لأوشكوا ... إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا