(و) ثانيهم: (رجل بايع) أي: ساوم (رجلًا) آخر وباع له (بسلعة) أي: ببضاعة معروضة للبيع (بعد (صلاة (العصر، فحلف) أي: حلف وأقسم الرجل الأول؛ وهو البائع (بالله) أي: بذاته عزَّ وجلَّ أو باسم من أسمائه أو بصفته؛ ليغره على أنه (لأخذها) أي: لأخذ تلك السلعة واشتراها (ب) ثمن قدره (كذا) أي: ألف ريال (وكذا) أي: وخمس مئة، مع أنه أخذها بألف ريال فقط (فصدقه) أي: فصدق المشترى البائع على أنه أخذها بألف وخمس مئة، فأعطاه ألفين بزيادة خمس مئة؛ أي: ألف ريال (وهو) أي: والحال أنه أخذ تلك السلعة (على غير ذلك) المذكور من الذي أشار إليه بقوله: كذا وكذا؛ وهو ألف وخمس مئة؛ والمعنى: أنه اشتراه بألف فقط، وزعم أنه اشتراها بألف وخمس مئة ويبيعها بألفين.
ومعنى الكلام: أي: حلف له بعد صلاة العصر على أعين الناس، فالتقييد بذلك؛ لأنه وقت اجتماعهم وتكاثرهم، ولأنه وقت تلاقي ملائكة الليل والنهار، وفي ذلك تكثير للشهود منهم على كذب الحالف أو صدقه، فيكون أخوف، ذكره المفسرون عند تفسير قوله تعالى:{مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ}(١) في سورة المائدة. انتهى من بعض هوامش المتون.
وقال القاضي عياض: وقوله: "بعد العصر" قيده بذلك؛ لشدة الأمر فيها وحضور ملائكة الليل والنهار عندها، وشهادتهم على مجاهرته ربه بيمينه، واستخفافه عظيم حقه. انتهى.