للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَأَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا .. فَقَدْ قَضَى تَفَثَهُ وَتَمَّ حَجُّهُ".

===

تعالى: {فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ} (١)، وهذا نص، والأمر على الوجوب، فتركه لا يجوز بوجه.

وقال أكثر الفقهاء: إن فاته المبيت بالمزدلفة والوقوف بها .. أجزأه وعليه دم. انتهى كلامه.

أي: من شهد معنا صلاة الصبح بمزدلفة ليلة النحر (و) قد (أفاض من عرفات) أي: والحال أنه قد وقف بعرفات (ليلًا) أي: ليلة النحر (أو نهارًا) أي: نهار يوم عرفة؛ أي: أفاض ورجع من عرفات إلى مزدلفة، تمسك بهذا أحمد بن حنبل فقال: وقت الوقوف لا يختص بما بعد الزوال، بل وقته ما بين طلوع الفجر يوم عرفة وطلوعه يوم العيد؛ لأن لفظ الليل والنهار مطلقان يصدقان بأي جزء منهما، وأجاب الجمهور عن الحديث بأن المراد بالنهار ما بعد الزوال؛ بدليل أنه صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بعده لم يقفوا إلا بعد الزوال، ولم ينقل عن أحد أنه وقف قبله، فكأنهم جعلوا هذا الفعل مقيدًا لذلك المطلق.

(فقد قضى) ذلك الحاج؛ أي: أدى وحصل وفعل (تفثه) مفعول لقضى؛ أي: اجتماع وسخه عليه بجعل نفسه شعثًا غبرًا (وتم حجه) أي: من الفوات على أحسن وجه وأكمله.

قوله: "فقد قضى" أي: أتم "تفثه" أي: اجتماع التفث والوسخ عليه؛ والمراد بالتفث: الوسخ وغيره مما يناسب المحرم، فحل له أن يزيل التفث؛ بحلق الرأس، وقص الشارب والأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة، وإزالة الشعث والدرن والوسخ مطلقًا "وتم حجه" على أحسن وجه وأكمله، والأصل


(١) سورة البقرة: (١٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>