للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

٤ - ومن أسفلها استحبابًا.

وجمرة العقبة هي الجمرة الكبرى، وليست من منى، بل هي حد منى من جهة مكة، وهي التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار عندها على الهجرة إليهم.

والجمرة في الأصل اسم لمجتمع الحصى، سميت بذلك؛ لاجتماع الناس عندها للرمي؛ يقال: تجمر بنو فلان؛ إذا اجتمعوا، وقيل: إن العرب تسمي الحصى الصغار جمارًا، فسميت به تسمية الشيء بلازمه.

وقيل: كان آدم أو إبراهيم عليهما السلام لمَّا عَرَضَ له إبليسُ فحصَبَه .. جمَرَ بين يديه؛ أي: أسرع، فسميت بذلك. انتهى كلام الحافظ.

قوله: (استبطن الوادي ثم رمى) هذا هو المستحب عند كافة العلماء، ومن حيث ما رمى من أعلى العقبة أو وسطها أو أسفلها جاز، وأما سائر الجمرات .. فمن فوقها. انتهى من "إكمال المعلم".

وهذا في الزمان الأول؛ وأما الآن .. فترمى كل الجمرات من كل الجهات، حيث وصلت الحصى إلى موضع الرمي، والله أعلم.

والحاصل: أنهم اتفقوا على أن الرمي جائز صحيح على أي كيفية رماها، سواء استقبلها أو جعلها عن يمينه أو يساره أو من فوقها أو من أسفلها أو وسطها، وإنما الخلاف في الأفضل. انتهى من "الإرشاد".

قوله أيضًا: (بسبع حصيات) وفي بعض الروايات: إسقاط حرف الجر، روي عن ابن عمر أنه قال: من رمى بست .. فلا شيء عليه، وفي رواية عنه: يتصدق بشيء، وعن مالك والأوزاعي: من رمى بأقل من سبع وفاته التدارك .. يجبره بدم.

وعن الشافعية: في ترك حصاة مد، وفي ترك حصاتين مدان، وفي ترك ثلاثة فأكثر دم.

<<  <  ج: ص:  >  >>