قوله:(قالوا: يوم الحج الأكبر) أي: يوم العيد؛ لأن فيه تمام الحج ومعظم أفعاله، ولأن فيه إعلامًا من الله إلى الناس ببراءته وبراءة رسوله من المشركين، ولما روي أنه صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر عند الجمرات في حجة الوداع، فقال:"هذا يوم الحج الأكبر"، وقيل: يوم عرفة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"الحج عرفة".
ووصف الحج بالأكبر؛ لأن العمرة هي الحج الأصغر، أو لأن المراد بالحج: ما يقع في ذلك اليوم من أعماله؛ لأنه أكبر من باقي الأعمال، أو لأن ذلك الحج اجتمع فيه المسلمون والمشركون ووافق عيده أعياد أهل الكتاب، أو لأنه ظهر فيه عز المسلمين وذل المشركين. انتهى.
وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هو يوم عرفة؛ إذ من أدرك عرفة .. فقد أدرك الحج، ثم قولهم:(يوم الحج الأكبر) بظاهره ينافي جوابهم السابق في حديث أبي بكرة بقولهم: (الله ورسوله أعلم)، ولعل هذا في يوم آخر من أيام النحر، أو أحد الجوابين صدر من بعضهم، كذا في "المرقاة".
قوله:(فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم) أي: تعرضكم لبعضكم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم؛ والعرض - بالكسر -: موضع المدح والذم من الإنسان سواء كان في نفسه أو سلفه.
وقوله:(بينكم) احتراز عن الحقوق الشرعية (حرام) أي: محرم ممنوع (كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا) يعني: تعرض بعضكم دماء بعض وأمواله وأعراضه في غير هذه الأيام .. كحرمة التعرض لها في هذا اليوم.