للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

فما تأمرنا؟ فقال: "في كل سائمة فَرْعٌ ... " الحديث.

قال: وخبر عائشة وخبر نبيشة ثابتان، قال: وقد كانت العرب تفعل ذلك في الجاهلية، وفعله بعض أهل الإسلام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما، ثم نهى عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا فَرْعَ ولا عَتِيرةَ، فانتهى الناس عنهما؛ لنهيه إياهم عنهما، ومعلوم أن النهي لا يكون إلا عن شيء قد كان يُفْعَل، ولا نَعلم أن أحدًا من أهل العلم يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان نهاهم عنهما، ثم أذن فيهما.

والدليل على أن الفعل قبل النهي .. قولُه في حديث نُبيشة: (إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية، وإنا كنا نَفْرَع فرعًا في الجاهلية)، وفي إجماع عوام علماء الأمصار على عدم استعمالهم ذلك وقوف عن الأمر بهما، مع ثبوت النهي عن ذلك وبيان لما قلنا.

وقد كان ابن سيرين من بين أهل العلم يذبح العتيرة في شهر رجب، وكان يروي فيها شيئًا، وكان الزهري يقول: الفَرْعَةُ: أوَّلُ نِتاج، والعتيرة: شاة كانوا يذبحونها في رجب. هذا آخر كلام ابن المنذر.

قال الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى في "شرح السنة": وقال الشافعي: الفرعة: شيء كان أهل الجاهلية يطلبون به البركة في أموالهم؛ فكان أحدهم يذبح بكر ناقته لا يعدوه؛ رجاء البركة فيما يأتي بعده، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "افرعوا إن شئتم" أي: اذبحوا إن شئتم، وكانوا يسألونه عما يصنعونه في الجاهلية؛ خوفًا أن يكون ذلك مكروهًا في الإسلام، فأعلمهم أن لا بركة لهم فيه، وأمرهم أن يعْدُوهُ، ثم يحملُون عليه في سبيل الله.

قال البيهقي: أو يذبحونه؛ كما في حديث نبيشة.

<<  <  ج: ص:  >  >>