للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٢٠) - ٣١١٤ - (٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّب، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا فَرَعَةَ وَلَا عَتِيرَةَ"،

===

في "المسند"، والبيهقي في "السنن الكبرى"، وعبد الرزاق في "مصنفه"، والطحاوي في "مشكل الآثار".

ودرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث نبيشة بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(١٢٠) - ٣١١٤ - (٢) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا فرعة ولا عتيرة") أي: ليسا واجبين؛ جمعًا بين الأحاديث، كذا قاله بعض العلماء.

وفي "النهاية": والفرع: أول ما تلده الناقة، كانوا يذبحونه لآلهتهم، فنهي المسلمون عنه، وقيل: كان الرجل في الجاهلية إذا تمت إبله مئة .. قدم بكرًا فنحر لصنمه، وهو الفرع، وقد كان المسلمون يفعلونه في صدر الإسلام، ثم نسخ. انتهى.

قال الخطابي: العتيرة: تفسيرها في الحديث: أنها شاة تذبح في رجب، وهذا الذي يشبه معنى الحديث، ويليق بحكم الدين، وأما العتيرة التي كانت

<<  <  ج: ص:  >  >>