في "المسند"، والبيهقي في "السنن الكبرى"، وعبد الرزاق في "مصنفه"، والطحاوي في "مشكل الآثار".
ودرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث نبيشة بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(١٢٠) - ٣١١٤ - (٢)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا فرعة ولا عتيرة") أي: ليسا واجبين؛ جمعًا بين الأحاديث، كذا قاله بعض العلماء.
وفي "النهاية": والفرع: أول ما تلده الناقة، كانوا يذبحونه لآلهتهم، فنهي المسلمون عنه، وقيل: كان الرجل في الجاهلية إذا تمت إبله مئة .. قدم بكرًا فنحر لصنمه، وهو الفرع، وقد كان المسلمون يفعلونه في صدر الإسلام، ثم نسخ. انتهى.
قال الخطابي: العتيرة: تفسيرها في الحديث: أنها شاة تذبح في رجب، وهذا الذي يشبه معنى الحديث، ويليق بحكم الدين، وأما العتيرة التي كانت