للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: فَجَعَلْتُ أَجْمَعُهُ فَأُدْنِيهِ مِنْهُ؛ فَلَمَّا طَعِمْنَا مِنْهُ .. رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ وَوَضعْتُ الْمِكْتَلَ بَيْنَ يَدَيْه، فَجَعَلَ يَأْكُلُ وَيَقْسِمُ حَتَّى فَرَغَ مِنْ آخِرِهِ.

===

و(إذا) فجائية؛ أي: فلما جئته .. فاجأني حبه القرع والدباء.

(قال) أنس: (فجعلت) أي: شرعت أنا (أجمعه) أي: أجمع القرع له صلى الله عليه وسلم من جانبي إلى جانبه (فأدنيه) من الإدناء؛ أي: فأقرب القرع والدباء (منه) صلى الله عليه وسلم؛ ليأكله (فلما طعمنا) وأكلنا (منه) أي: من الطعام الذي صنعه مولاه صلى الله عليه وسلم له .. (رجع) رسول الله صلى الله عليه وسلم (إلى منزله) وبيته (ووضعت) أنا (المكتل) أي: زنبيل الرطب الذي أرسلتني به أم سليم (بين يديه) أي: قدامه صلى الله عليه وسلم (فجعل) أي: شرع النبي صلى الله عليه وسلم (يأكل) بنفسه من ذلك الرطب (ويقسم) بعضه؛ أي: يوزعه بين الناس (حتى فرغ) من قسمه مبتدئًا (من) فوقه منتهيًا إلى (آخره) وأسفله.

قوله: (فجعلت أجمعه فأدنيه منه) فيه دليل على جواز مناولة بعض المجتمعين على الطعام بعضهم لبعض شيئًا من الطعام مما بين يديه؛ لأن جميعه لهم، فلا ينكر على من فعل ذلك، وإنما يكره أن يناول ما أمام غيره لآخر؛ لأن فيه الجمع بين سوء الأدب والأكل مما يلي الغير. انتهى من "الأبي"، أو يتناول من على مائدة من مائدة أخرى؛ فقد كرهه ابن المبارك.

وفي رواية للبخاري: (فجعلت الدباء بين يديه)، وفي رواية حميد: (فجعلت أجمعه فأدنيه منه)، واحتج به البخاري على أن الأضياف يجوز لهم أن يقدم بعضهم شيئًا إلى بعض.

قال ابن بطال: إنما جاز أن يناول بعضهم بعضًا في مائدة واحدة؛ لأن ذلك الطعام قدم لهم بأعيانهم، فلهم أن يأكلوه كله، وهم فيه شركاء، وقد تقدم الأمر

<<  <  ج: ص:  >  >>