بأكل كل واحد مما يليه، فمن ناول صاحبه مما بين يديه .. فكأنه آثره بنصيبه مع ما له فيه معه من المشاركة، وهذا بخلاف مَنْ كان على مائدة أخرى؛ فإنه وإن كان للمتناول حق فيما بين يديه، لكن لا حق للآخر في تناوله منه؛ إذ لا شركة له فيه.
قلت: والظاهر أن المنع من المناولة من المائدة الأخرى مقيد بما إذا لم يعلم رضا المضيف بذلك، أما إذا علم رضاه .. فلا إشكال في جوازه. انتهى منه.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن له شاهد أخرجه الشيخان في "صحيحيهما"، ومالك في "الموطأ"، وأحمد في "مسنده"، وأبو داوود والترمذي من طريق أنس أيضًا.
فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، ولأن له شاهدًا، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث أنس الأول بحديث جابر بن طارق رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(١٠٣) - ٣٢٤٨ - (٣)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، عن إسماعيل بن أبي خالد) سعيد البجلي الأحمسي الكوفي، ثقة، من الرابعة، مات سنة ست وأربعين ومئة (١٤٦ هـ). يروي عنه:(ع).
(عن حكيم بن جابر) بن طارق بن عوف الأحمسي - بمهملتين - ثقة، من الثالثة، مات دون المئة سنة اثنتين وثمانين (٨٢ هـ)، وقيل: سنة خمس وتسعين (٩٥ هـ)، وقيل غير ذلك. يروي عنه:(س ق).
(عن أبيه) جابر بن طارق، ويقال: ابن أبي طارق ابن عوف والد حكيم،