قال المازري: رأيت في كتبهم - يعني: الأطباء - أنه يدر البول والطمث، وينفع من السموم، ويحرك شهوة الجماع، ويقتل الدود وحب القرع إذا شرب بالعسل، ويذهب بالكلف إذا طلي عليه، وينفع من ضعف الكبد والمعدة وبردهما، ومن حمى الورد والربع، وينفع من النافض لطوخًا بالزيت قبل نفض الحمى، ولمن به فالج واسترخاء، وهو صنفان: بحري وهندي؛ والبحري: هو القسط الأبيض، يؤتى به من بلاد المغرب، ونص بعضهم على أن البحري أفضل من الهندي، وهو أقلّ حرارةً منه.
قال إسحاق بن عمران: هما حَارَّانِ يابسانِ في الدرجة الثالثة، والهندي أشد حرًّا في الجزء الثالث، وقال ابن سينا: القسط حار في الثالثة، يابس في الثانية.
فإن قيل: فإذا كان في العود الهندي هذه الأدوية الكثيرة .. فما وجه تخصيص منافعه بسبع مع أنَّها أكثر من ذلك، ولأي شيء لَمْ يفصلها؟
فالجواب عن الأول بعد تسليم أن لأسماء الأعداد مفهوم مخالفة: أن هذه السبع المنافع هي التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي وتحققها، وغيرها من المنافع علمت بالتجربة، فتَعرَّضَ لِمَا عَلمه بالوحيِ دون غيره.
وعن الثاني: أنه إنما فصل منها ما دعت إليه الحاجة، وسكت عن غيره؛ لأنه لَمْ يبعث لبيان تفاصيل الطب ولا لتعليم صفته، وإنما تكلم بما تكلم به منه، ليرشد إلى الأخذ فيه والعمل به، وأن في الوجود عقاقير وأدوية ينتفع بها، وعَيَّن منها ما دعت حاجتهم إليها في ذلك الوقت وبحسب أولئك الأشخاص، والله تعالى أعلم. انتهى منه.