قال في "التحفة": وقد ورد في تعيين الأيام للحجامة حديث لابن عمر عند ابن ماجه رفعه في أثناء حديث، وفيه:"فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس، واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء، واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت والأحد"، أخرجه من طريقين ضعيفين؛ الأولى منها التي ذكرناها آنفًا، والثانية التي بعد هذه، وله طريقة ثالثة ضعيفة أيضًا عند الدارقطني في "الأفراد"، وأخرجه بسند جيد عن ابن عمر موقوفًا، ونقل الخلال عن أحمد أنه كره الحجامة في الأيام المذكورة وإن كان الحديث لم يثبت، وحكى أن رجلًا احتجم يوم الأربعاء، فأصابه برص؛ لكونه تهاون بالحديث، وأخرج أبو داوود من حديث أبي بكرة أنه كان يكره الحجامة يوم الثلاثاء، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يوم الثلاثاء يوم الدم، وفيه ساعة لا يرقأ فيها". انتهى من "تحفة الأحوذي".
ثم ذكر المؤلف الطريق الثاني لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما؛ لغرض الاستئناس للترجمة، فقال:
(١١٨) - ٣٤٣٢ - (٣)(حدثنا محمد بن المصفى) بن بهلول (الحمصي) القرشي، صدوق له أوهام، من العاشرة، مات سنة ست وأربعين ومئتين (٢٤٦ هـ). يروي عنه:(د س ق).
(حدثنا عثمان بن عبد الرحمن) بن مسلم الحراني المعروف بالطرائفي، صدوق أكثر الرواية عن المجاهيل والضعفاء، فضعف بذلك، حتى نسبه ابن نمير إلى الكذب، وقد وثقه ابن معين، من التاسعة، مات سنة اثنتين