للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أَنَّ العبرة بالمعاني وحقائق الأمور لا بالألفاظ والمباني وصور الأمور، وذلك جارٍ في العقود والتصرفات، كما يجري في تفسير الشهادات، فإنَّ شهادة الشاهد الأول في حقيقتها ادّعاء الحوالة أَوْ إقرار بحق للمدعي، وليست شهادة على المدعى عليه؛ لأَنَّ الشهادة في حقيقتها إخبار بحق للغير على الغير، والدعوى إخبار بحق لنفسه على الغير، والإقرار إخبار بما على نفسه لغيره (١).

٣ - أَنَّ المجهول ينزل منزلة المعدوم وإن كان الأصل بقاءه إذا شق اعتباره أَوْ يئس من الوقوف عليه.

٤ - ردّ شهادة الشاهد إذا كان يجرُّ لنفسه نفعًا بهذه الشهادة، أَوْ يدفع عنها ضررًا، وكذا إذا كان متهمًا بأن شهد لنفسه وغيره بحق، فمن شهد بشهادة ترد في البعض ردت في الكل.

٥ - عدم الاعتداد بصورة الكتابة إذا لم تثبت بطريق شرعي آخر.

٦ - عدم تحليف المدعى عليه في اليمين المتوجهة عليه عند عدم البينة حقيقة أَوْ حكمًا إلَّا بطلب خصمه المدعي (٢).


(١) جاء في الاختيارات الفقهية ص ٣٦٤: "والتحقيق أَنْ يقال: إنَّ المخبر إنْ أخبر بما على نفسه فهو مقر، وإن أخبر بما على غيره لنفسه فهو مدّع، وإن أخبر بما على غيره لغيره، فإن كان مؤتمنًا عليه فهو مخبر، وإلا فهو شاهد". وانظر في المعنى نفسه [تكملة فتح القدير ٦/ ٢٨٠].
(٢) معنى عدم البينة حقيقة: أَلَّا يكون للمدعي بينة، وعدم البينة حكمًا: أن يُحْضِر بينة ولكنها غير موصلة للحق، أَوْ مردودة للطعن فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>