للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - تَوْصِيف العقد بالبطلان وإظهار هذا التوْصِيف وأَنَّ مرجعه للقاضي لا إلى الخصوم.

٣ - أَنَّ الواقعة إذا كانت مجملة، وتعذر تفسيرها فتحمل على الجهالة؛ لأَنَّ من المقرر في قواعد تفسير الوقائع المجملة أَنَّ المجمل يجب التَّوَقُّف في تفسيره، وما لم يقم دليل يفسره فإنَّه يهمل (١).

٤ - أَنَّ العقد الباطل لا ينعقد، ولذلك لا يحتاج من الحاكم إلى الحكم ببطلانه، بل يكتفى بإعلام أَوْ إفهام الطرفين بأَنَّه لم ينعقد (٢)، ويقضي القاضي بذلك، كأَنْ يقول بعد تسبيب الحكم: لذا فقد أفهمت طرفي النزاع بأَنَّ العقد باطل لم ينعقد، وبذلك قضيت.

٥ - أَنَّ للقاضي رد قرار الخبرة بتسبيب يقرره (٣)، كما في هذه الواقعة؛ فقد جرى رد قرار المهندس وبيّن السبب.

* * *


(١) انظر ما سبق في المطلب الثالث من المبحث الثَّاني من الفصل الخامس من الباب الأول، والفقرة (ثانيًا) من المطلب الرابع من المبحث الأول من الفصل الثالث من الباب الثَّاني.
(٢) المدخل الفقهي للزرقا ٢/ ٦٦٩، قواعد ابن رجب ٦٥، شرح عماد الرضا ١/ ٢٨١، شرح المنتهى ٢/ ١٩٠، الكشاف ٣/ ١٩٧.
(٣) انظر ما سبق في المطلب الرابع من المبحث الثالث من الفصل الثَّاني من الباب الثَّاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>