الموافقة على مفهوم المخالفة، ولكل مذهب طريقة في ترتيب الأقوال وترجيحها للعمل بها في الفتيا والقضاء وذلك عند تَعَدُّدها، وهي مذكورة في مظانها من هذا البحث.
١٧ - الوقائع القضائية: هي تلك الحوادث التي يقع فيها التنازع لدى القاضي تستدعي فصلًا بحكم ملزم أَوْ صلح عن تراض.
وهي أحد قطبي التَّوْصِيف القضائي، فبدونها يبقي الحكم عامًّا مجردًا مُنَزَّلًا في الأذهان، فإذا لامسته هذه الوقائع تنزَّل على الأعيان والأشخاص، فصار واقعًا محسوسًا.
فالواقعة القضائية: هي المحل الذي يعمل فيه الحكم الكلي، ولذلك فلا بُدَّ لكل حكم قضائي من مقدمتين؛ الأولى: الحكم الكلي، والثانية: الواقعة القضائية، والأولى حاكمة على الثانية.
١٨ - الوقائع القضائية منها ما هو مؤثر، ومنها ما هو طردي لا تأثير له في الأحكام، وإنَّما يرد ويتكرر على ألسنة الخصوم.
والمؤثر من هذه الوقائع: منه ما هو مؤثر مطلقًا في موضع النزاع وغيره، ومنه ما هو مؤثر في موضع النزاع فقط.
والمؤثر في موضع النزاع منه ما يكون أصليًّا، كدعوى شراء المدعي دار المدعى عليه، ومنه ما يكون تبعيًّا يؤدي ثبوته إلى ثبوت الواقعة المدعاة، وهذا هو شان القرائن القضائية القوية، كحيازة