والمراد به: ما منع من أصل الطلب جملة، وذلك مثل: زوال العقل بنوم أَوْ جنون أَوْ غيرهما، فإنَّه لا يجتمع مع الطلب الذي هو التكليف، فزائل العقل لا يفهم الخطاب، والفهم شرط التكليف.
القسم الثاني: ما يمكن أَنْ يجتمع فيه المانع مع الطلب.
وهذا القسم نوعان، هما:
النوع الأول: ما يرفع أصل الطلب.
وذلك مثل: الحيض والنفاس، فإنَّهما يمنعان شرعًا من الصلاة وإن أمكن أَنْ يؤدي المكلف الصلاة حالهما عقلًا؛ إذ لا يمنع العقل تكليف الحائض والنفساء بالصلاة، لكن الشرع عدَّهما مانعين من أصل الطلب بهذه العبادة، ولذلك لم تَصِحّ منهما.
النوع الثاني: ما لا يرفع أصل الطلب، ولكنه يرفع انحتامه - أي يمنع اللزوم فيه -، وهو ضربان هما:
الضرب الأول: ما رفع وجوب الطلب إلى التخيير.
وهذا الضرب يصير به الطلب مخيرًا لمن قدر عليه، فهو مطلوب شرعًا لكن لا على وجه الحتم واللزوم بل على وجه التخيير، وذلك كالأنوثة بالنسبة إلى الجُمُعة، فإنَّ الأنوثة مانعة من وجوب الجمعة على المرأة، فلا تجب عليها، ولكن لو أدتها صَحَّت وسقطت عنها الظهر، وهذا معنى التخيير بالنسبة إليها مع القدرة عليها، أَمَّا مع