للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهكذا ما نهي عنه من البيوع لما فيها من ظلم أحد الطرفين للآخر، كبيع المصراة، والمعيب، والنجش، ونحو ذلك؛ فإنَّها صَحِيحة غير لازمة، والخيرة فيها إلى المظلوم بعد علمه بالحال، وإذا علم بالحال في ابتداء العقد، مثل أَنْ يعلم بالعيب والتدليس والتصرية، ويعلم السعر إذا كان قادمًا بالسلعة ويرضى بالغبن -جاز ذلك؛ لأَنَّ الحق فيها للعبد، وليس لله كالنهي عن موجبات الحدود التي هي حق خالص لله ليس للعبد الرضا بها ولا التنازل عن الحد فيها (١).

* * *


(١) مجموع الفتاوى ٢٩/ ٢٨٣ وما سلف من التفصيل في اقتضاء النهي للبطلان أَوْ الصِّحَّة مع التحريم هو الراجح في المسألة، وفيها أقوال أخرى، منها: أن النهي يقتضي الفساد مطلقًا سواء في العبادات أم في المعاملات، وسواء كان النهي لذاته أم لغيره، لكن إذا دل دليل على أنه لا يقتضي الفساد صح. [شرح الكوكب المنير، شرح مختصر الروضة -مراجع سابقة-، معالم أصول الفقه ٤١٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>