للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المعاملات (١).

لكن هذا التعريف إنَّما هو تعريف للبطلان بأثره، ولا يحدد ماهيته من حيث هو حكم.

والذي يظهر لي في تعريفه هو أَنَّه: "مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بعدم ترتب الأثر المقصود من الفعل عليه"، وليس المراد بأَنَّ البطلان مطلوب من جهة الشرع، بل المراد أَنَّ خطاب الشرع هو الذي يبين أَنَّ الفعل إذا انخرم شيء من أركانه أَوْ شروطه أَوْ وجد مانع من تأثيره فإنَّه يكون باطلًا.

فقولي: "مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين" سبق شرحه عند شرح تعريف الحكم (٢).

وقولي: "بعدم ترتب الأثر المقصود من الفعل عليه" قيد يحدد المعرف ويخرجه عن غيره من الأحكام الشرعية التكليفية من الوجوب والحرمة وغيرها.

وقد سبق مفصلًا الخلاف في اعتبار الصِّحَّة والبطلان من الأحكام التكليفية، ورجحنا دخولها في الأحكام التكليفية (٣).

* * *


(١) شرح الكوكب المنير ١/ ٤٧٣، الموافقات ١/ ٢٩٢، ٢٩٥.
(٢) سبق في التمهيد من الباب الأول.
(٣) ما سبق في المطلب الثاني من المبحث السادس من الفصل الثاني من الباب الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>