للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فشرعية الحكم الكلي - من حرمة ووجوب واستحباب ونحوها - وسببية السبب وشرطية الشرط ومانعية المانع تؤخذ من أدلة شرعية الحكم فقط لا غيرها.

وأَمَّا ثبوت مُعَرِّفَات الحُكْم أَوْ انتفاؤها في المحل موضع تقريره من سببه، أَوْ شرطه، أَوْ مانعه من قبل الفقيه والمفتي والقاضي أَوْ غيره من سائر المكلفين، كل فيما يخصه - فيستفاد من دليل وقوع الحكم عامًّا أَمْ قضائيًّا.

فيجب التنبه لهذا، وعدم الخلط بين الدليلين.

لكن في عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد ينزل الوحي بإثبات الوقوع، كما ينزل بإثبات الحكم.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>