للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الضروري، ثم الحاجي، ثم التحسيني (١).

ويقدم ما تعلق بالدين، ثم النفس، ثم العقل، ثم العرض، ثم المال (٢)، وهذا في الجملة؛ إذ للِإنسان أَنْ يقدم نفسه دون عرضه وماله، وإذا قتل فهو شهيد.

ويدل على حجية العمل بالمصلحة: أنَّ الصحابة - رضي الله عنهم - ومنهم الخلفاء الراشدون عملوا بها في وقائع كثيرة مشتهرة مما طرأ لهم من حوادث وجَدَّ لهم من طوارئ لم يكن فيها نصٌّ ولا قياس، مثل: جمع أبي بكر - رضي الله عنه - للقرآن في مجموعة واحدة، وتدوين عمر - رضي الله عنه - الدواوينَ في عهده (٣).

شروط العمل بالمصلحة المرسلة:

يشترط للعمل بالمصلحة المرسلة ما يلي (٤):

١ - اندراجها في مقاصد الشرع العامة بأَنْ تكون ملائمة لمقاصد الشريعة ومحققه لها.


(١) الموافقات ٢/ ٢١، المقاصد العامة ١٦٥.
(٢) الإِيضاح لابن الجوزي ١٧٧ - ١٧٨.
(٣) رحلة الحج إلى بيت الله الحرام للشنقيطي ١٧٥، أدلة التشريع المختلف في الاحتجاج بها للربيعة ٢٤٢.
(٤) الاعتصام ٢/ ١٢٩، ١٣٣، ضوابط المصلحة للبوطي ١١٥، ١١٩، ١٢٩، ١٦١، ٢١٦، ٢٤٨، رسائل الإِصلاح ١/ ١٥٤، مقاصد الشريعة لليوبي ٥٣١، فتاوى ورسائل ١٢/ ١٢١، الجريمة لأبو زهرة ٢٨٢، ٢٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>