للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتأمل أدلة الفريقين بقصد حسن ونظر تام ترجح عنده أحدهما، لكن قد لا يثق بنظره، بل يحتمل أَنَّ عنده ما لا يعرف جوابه، فالواجب على مثل هذا موافقته للقول الذي ترجح عنده بلا دعوى منه للاجتهاد" (١).

فالترجيح والاختيار اتباعٌ لا اجتهاد مطلق ولا تقليد (٢)، وهذا دأب طبقة من الفقهاء المنتسبين للمذاهب؛ يقرر أحدهم المسألة بدليلها اتباعًا لمن قبله، ولا يبحث عن معارض، ولا يستوفي النظر كما يفعل المجتهد المستقل (٣)، فإذا سلم مقرر الحكم بدليله من التعصب المذهبي كان متبعًا.

ومن صور الاتباع الأخذ بقرارات المجامع الفقهية المعاصرة إذا ظهر للمتبع اعتبار دليلها وصواب تقعيدها وتأصيلها.

وموافقة المجتهد لمجتهد آخر في حكم قرره بدليله باجتهاد مستأنف لا يكون تقليدًا ولا اتباعًا، وإنَّما هو اجتهاد؛ لأَنَّه لم يتابعه في القول، بل اجتهد اجتهادًا مستأنفًا (٤).

* * *


(١) ص ٣٣٢.
(٢) معالم أصول الفقه ٤٩٦.
(٣) أدب المفتي لابن الصلاح ٩٤ - ٩٥، صفة الفتوى ١٨ - ١٩، إعلام الموقعين ٤/ ٢١٣.
(٤) شرح الكوكب المنير ٤/ ٥٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>