للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - وقسم من مسائل الاجتهاد التي تتجاذبها الأدلة ولم يظهر دخوله في أي من القسمين السابقين: فهذا يأخذ القاضي بما نُصَّ عليه في المذهب، ولا يتركه إلَّا بمسوغ يذكره في أسباب حكمه؛ لأَنَّه اجتهاد مقرر من عالم لم يظهر ما يوجب العدول عنه أَوْ تعديله.

ويقدم في هذا المعمول به، ثم المشهور، ويسوغ الأخذ بالمرجوح لمُسَوِّغ، كما سيأتي بيانه في المبحث الرابع من هذا الفصل.

* * *


= تنبيه: عقد الشيخ بكر أبو زيد مبحثًا في كتابه: المدخل المفصل ١/ ٤٥، سماه: أنواع الفقه المدون في كل مذهب، وجعلها خمسة أنواع هي:
١ - أحكام التوحيد.
٢ - الأحكام الفقهية القطعية مثل وجوب الصلاة، فهذان لا يخصان مذهبًا معينًا.
٣ - اجتهادات الأَصْحَاب في أحكام النوازل دون ارتباط بأصول المذهب، فهذا اجتهاد ينسب لصاحبه لا للمذهب.
٤ - اجتهاد استنباط إمام المذهب، وهذا هو المذهب حقيقة.
٥ - تخريجات الأَصْحَاب على أصول وقواعد المذهب، وهذه مختلف في نسبتها للمذهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>