للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: صِحَّة الشرط والعقد.

ولم يصرح قائلوه بما استدلوا به، ولعلهم استندوا إلى أَنَّ الأصل صِحَّة العقود والشروط.

والقول الأول أظهر؛ لأَنَّ تَصْحِيح هذا الشرط يفضي إلى أَنْ يأخذ رب الحق دينه كاملًا بما في ذلك ما كان من زيادة مقابل الأجل، الَّذي لم يحلّ، وهذا أكل لأموال الناس بالباطل، وهو منهي عنه، يقول - تعالى -: {وَلَا تَأْكُلُمُوَاْ أَمْواَلَكُم بَيْنَكَمُ بالْبَاطِلِ} [البقرة: ١٨٨].

فالمتعاقدان قد دخلا في العقد على المعاوضة على أَنْ يكون الثمن مؤجلًا، وجرى زيادة الثمن مراعي فيه التأجيل، فاشتراط ما يعارض ذلك من حلول الثمن عند التأخر في تسليم بعض الأقساط وإسقاط التأجيل الَّذي أخذ قسطًا من الثمن مخالفٌ لما تعاقد عليه الطرفان؛ لأَنَّهما دخلا في العقد على المعاوضة واشْتُرِط فيه ما يخالف المعاوضة، فبعض الثمن الحالّ بالشرط قد أخذ من غير عوض فيكون الشرط باطلًا؛ لأَنَّه من أكل أموال الناس بالباطل (١).

ولا يعارض ما رجحته أصلَ صِحَّة العقود والشروط، لأَنَّ هذا الأصل مراعى ما لم يحل حرامًا، أَوْ يحرم حلالًا، وقد بيّنَّا أَنَّ هذا


(١) انظر في تقرير منع اشتراط ما يعارض المعاوضة في العقد بدون مقابل [القبس ٢/ ٧٨٧]، ثم إنه بعد تقرير ذلك وقفت على فتوى للجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية، ووجدت ما قررته موافقًا لها، وهي الفتوى ذات الرقم ١٨٧٩٦ [انظر: ١٣/ ١٨١ من هذه الفتاوى].

<<  <  ج: ص:  >  >>