وإذا كانت الأمثلة من أهم ما يشرح ويبين ما يقرره الباحث فإنَّنا سوف نضرب مثلًا نبين به كيف يتم تَوْصِيف الأَقْضِيَة، فنقول:
لو أَنَّ رجلًا ادعى على آخر بأَنَّه قد تعاقد معه للمناداة على بيته، على أَنَّه متى تم البيع استحق عوض المناداة، إلَّا أنَّه أثناء المناداة على البيت حال صاحبُ البيت بين المنادي وبين إتمام المناداة على البيت حتى عقد البيع، وباع صاحب البيت بيته على آخر، وطلب المدعي إلزام المدعى عليه (صاحب الدار) بتسليم كامل العوض المتفق عليه للمناداة، وقد أجاب المدعى عليه على الدعوى بالمصادقة على العقد، وأَنَّه حال بين المنادي وإتمام العمل، ورفض تسليم العوض المتفق عليه أَوْ شيئًا منه محتجًا بأَنَّه لم يتم البيع على يدي المنادي، وطلب رد الدعوى.
فعلى القاضي هنا تَوْصِيف هذا العقد المتفق عليه بين الطرفين والذي تصادقا على وقوعه: هل هو من باب الِإجارة أَوْ الجعالة؟ ، فنحن أمام واقعةٍ وقائعُها ما مرَّ سابقًا مما تصادق عليه الخصمان ... وعلى القاضي توصيفها، وتوصيفها يستدعي البحث عن الحكم الكلي الملاقي لها (مُعَرِّفَات الحُكْم وهو الحكم الوضعي + الحكم التكليفي) ويكون ذلك في صياغة شرعية للحكم مبينًا فيه مُعَرِّفَات الحُكْم (الحكم الوضعي + الحكم التكليفي)، وبالبحث عن ذلك وجدنا أنَّ الفقهاء يقررون: بأَنَّ من دفع إلى دلال دارًا وقال له: بعْ هذه، فقام الدلّال وعرضه على جماعة من المشترين، وعرف ذلك