للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أَنْ يكون الحكم فيهما واحدًا، فإن اختلف الحكم فلا يحمل مطلق على مقيد.

مثال التقييد: اتحاد الحكم في قوله- تعالى- في كفارة الظهار: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: ٣]، وقوله - تعالى- في كفارة القتل: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: ٩٢]، فالحكم واحد، وهو تحرير الرقبة، فيجب تقييد المطلق في كفارة الظهار بالمقيد في كفارة القتل، ويشترط الإِيمان في الرقبة في كل منهما.

ومثال ما اختلف فيه الحكم ولم يحمل أحدهما على الآخر: قوله- تعالى-: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: ٣٨]، وقوله- تعالى- في آية الوضوء: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: ٦]، فالحكم مختلف، ففي الأولى قطع، وفي الثانية غسل، فلا تقيَّد الأولى بالثانية، بل تبقى على إطلاقها، ويكون القطع من الكوع مفصل الكف، والغسل إلى المرافق (١).

٢ - أَنْ يقوم الدليل الصَّحِيح على تقييد المطلق.

فلا يحمل مطلق على مقيد إلَّا بمقيِّد من كتاب أَوْ سنة ونحوهما من المقيِّدات (٢)، قال ابن النجار (ت: ٩٧٢ هـ): "وهما- أي


(١) الأصول من علم الأصول ٥٢.
(٢) معالم أصول الفقه ٤٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>