للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المصالح مع مناقضة النَّصّ باطل (١).

فلا تجعل المقاصد وسائلَ لِإهدار النُّصُوص الواضحة المفسرة، ولا تهمل مراعاتها في تفسير المجمل، وتوضيح المشكل، وتأويل الظاهر عند القرينة، وتعدية الحكم من النظير إلى نظيره.

* * *


(١) شفاء العليل ٢٢٠.
فائدة: الرأي ليس مستندًا للأحكام ابتداءً، وإنما وظيقه الاستنباط وتعدية الحكم من النَّصّ لنظيره، يقول السرخسي: والرأي لا يصلح لنصب الحكم ابتداءً، وإنما هو لتعدية حكم النَّصّ إلى نظيره مما لا نص فيه. [أصول السرخسي ٢/ ٦٢].
ويقول أبو زهرة: "والرأي قد فهم كثيرون من علماء الأصول أنه القياس ... والحقيقة أن الرأي الذي كان معروفًا عند الصَّحَابة يشمل هذا، ويشمل الاجتهاد بالمصلحة فيما لا نص فيه- ثم قال-: والحق أن الاجتهاد بالرأي تأمل وتفكر في تعرف ما هو الأقرب إلى كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، سواء أكان يتعرف ذلك الأقرب من نص معين، وذلك هو القياس، أم الأقرب للمقاصد العامة للشريعة، وذلك هو المصلحة". [تاريخ المذاهب الإِسلامية ٢/ ١٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>