للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويقول الماوردي (ت: ٤٥٠ هـ) - فيما سماه بالدعوى الزائدة-: " ... أَنْ تكون الزيادة هدرًا غير مؤثرة، كقوله: ابتعت منه هذا العبد في بلد كذا، أَوْ في سوق كذا، فلا يؤثر في الدعوى، ويطرح للحاكم (١) سماعها" (٢).

ويقول ابن عرفة (ت: ٨٠٣ هـ): "فقه القضاء والفتيا مبنيان على إعمال النظر في الصور الجزئية، وإدراكِ ما اشتملت عليه من الأوصاف الكائنة فيها، فيلغي طرديها، ويعمل معتبرها" (٣).

ويقول ابن خلدون (ت: ٨٠٨ هـ): "وربما تركبت الواقعة من عدة أبواب، فليفحص عن ذلك، وليميز لكل باب محله منها، ثم ينقح الواقعة بأخذ ما يتعين اعتباره، وإلغاء ما لا مدخل له في الحكم بحذف، إن اختل زلت قدم الحاكم {فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ (٩) وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ (١٠) نَارٌ حَامِيَةٌ (١١)} [القارعة: ٩ - ١١]، ثم يطبق الحكم العدل على ما ينقح له" (٤).

ويقول الشيخ محمد بن إبراهيم (ت: ١٣٨٩ هـ): "إنَّ القاضي


(١) هكذا في الأصل: للحاكم، ولعل صوابها: الحاكم.
(٢) الحاوي ١٧/ ٢٩٩.
(٣) نقلًا عن مواهب الخليل ٦/ ٨٧، البهجة ١/ ٣٦ تهذيب الفروق ٤/ ٩٧، الفكر السامي ٢/ ٤٢٨، وفي المرجع الأخير قال: أشار لهذا ابن عرفة، وأصله لشيخه ابن عبد السلام.
(٤) مزيل الملام ١١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>