أحد أوصافها فلا يعتد باستنباط ثبوت وصف مؤثر شهد الشرع بالاعتداد به ولكنه لا يتعلق بموضع النزاع.
٣ - ألَّا يعارض المعنى المستنبط ما هو أقوى منه من العلل والمعاني التي تؤدي إلى نفي الواقعة المؤثرة أَوْ المعنى المستنبط لأجل ثبوتها، فمثلًا: يستدل على القتل العمد بالآلة المستخدمة في القتل؛ فمن قتل شخصًا بمسدس كان ذلك دالًّا على العمدية في القتل، لكن لو عارض هذا قرائن قوية أَوْ بينة تَدُل على أنَّ القاتل لم يقصد القتل وإنَّما انطلقت الرصاصة من المسدس خطأ- عمل بذلك، وكان القتل خطأ.
٤ - أَنْ يكون الاستنباط كافيًا، مبينًا فيه المعنى المستنبط، والأدلة والوقائع المستفاد منها، والرد على ما يعارضه من أقوال الخصوم ودفوعهم وبيناتهم، ولا يكون مجرد ظن ضعيف ولا خارجًا عن طرق الاستدلال المقررة شرعًا في تفسير الوقائع من دلالة النَّصّ والظاهر، وبيان المجمل، والجمع بين الوقائع عند تعارضها، فلا ينتقل القاضي من معنى راجح إلى معنى دونه دون أَنْ يكون لذلك مسوغ يبينه، ولا من مفهوم مع ظهور منطوق يعارضه، ولا يهجم على تفسير مجمل من غير توضيح مُبيّنِه، ولا صارفًا الدلالة الأصلية للأمر والنهي إلى معنى آخر من غير بيان الدليل الذي يعضده، ولا مقررًا نسخ واقعة أَوْ دليل من غير بيان مستنده.