للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أَلَّا يكون اللفظ مجملًا، مشتركًا بين معنيين لا يتضح المراد منهما، ولم يحفَّ به من الأقوال، والقرائن، والأعراف ما يفسره، فإذا كان الكلام مجملًا وتعذر تفسيره فإنَّه يهمل.

٢ - أَلَّا يتعذر إعمال الكلام عرفًا، أَوْ عقلًا، أَوْ شرعًا؛ فإذا تعذر فإنَّه يهمل.

فمثال التعذر العرفي: أَنْ يدعي رجل على السلطان أنَّه استأجره لعلف دوابه.

ومثال التعذر العقلي: أَنْ يقول شخص لمن هو أكبر سنًا منه: أنت ابني.

ومثال التعذر الشرعي: أَنْ يموت شخص ويخلف ابنًا وبنتًا فقط، فتقول البنت: أَرِثُ من والدي مثل نصيب أخي، فإنَّ هذا محال شرعًا؛ لأَنَّ الشرع جعل للذكر مثل حظ الأنثيين.

٣ - أَنْ يكون المتكلم بالغًا، عاقلًا، مختارًا، فإذا كان المتكلم صغيرًا، أَوْ مجنونًا، أَوْ مكرهًا لم يعتد بكلامه، بل يهمل.

٤ - أَنْ يكون المتكلم قاصدًا، عالمًا بما تكلم به، فمن تكلم بما لا يقصده، كالنائم، والساهي، ومن سبق لسانه إلى ما لا يريده، ونحوهم- لم يؤاخذ به، وهكذا من تكلم بما لا يعرف معناه، كالأعجمي ينطق بكلمة البيع، أَوْ الإجارة، أَوْ الطلاق، وغيره مما لا

<<  <  ج: ص:  >  >>