للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكلام على التوبيخ لا على توكيله في الطلاق بقرينة قوله: إن كنت رجلًا (١).

ومن قال لآخر: لي عليك مائة ألف ريال يلزمك أداؤها، فقال له: اقبضها- حُمل كلامه على السخرية والاستهزاء، لا على الإقرار للاستعمال العرفي الآن (٢).

والحقيقة المهجورة شرعًا، أَوْ عرفًا هي بمثابة المجاز عند الفقهاء، ومثَّل له المالكية بأَنَّ من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام، فيلزمه ثلاث طلقات للمدخول بها، لكنه شاع عرفًا استعمال هذا اللفظ في بعض العصور والأقاليم لإزالة العصمة من دون عدد، ولذلك أفتى بعضهم بأَنَّه طلقة واحدة رجعية (٣).

٢ - التأسيس أولى من التأكيد:

المراد بالتأسيس: هو إفادة اللفظ معنى لم يفده لفظ سابق، ويقال له: إفادة.


(١) الأشباه والنظائر لابن نجيم ١٣٥، درر الحكام لحيدر ١/ ٥٣، شرح القواعد الفقهية للزرقاء ٢٥٥، الوجيز للبورنو ١٩٢، القاعدة الكلية للهرموش ١٩٩، ٢٠٢.
(٢) هناك خلاف في الاعتداد بذلك إقرارًا، الإنصاف ١٢/ ١٦٠، ١٦١، مجلة الأحكام الشرعية ٥١٣، لكن العرف الآن على ما ذكرنا.
(٣) الأشباه والنظائر لابن نجيم ١٣٥، شرح المنتهى ٣/ ٤٣٧، الإحكام للقرافي ١١١، ١١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>