للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهكذا في الوقف يفسر اللفظ حسب عرف الواقفين لا على الدقائق الأصولية، والفقهية، والعربية.

قال ابن حجر المكي (ت: ٩٧٤ هـ): "لا تبنى عبارة الواقفين على الدقائق الأصولية والفقهية والعربية، كما أشار إليه الإمام البلقيني في فتاويه، وإنَّما نجريها على ما يتبادر ويفهم منها في العرف، وعلى ما هو أقرب إلى مقاصد الواقفين وعاداتهم" (١).

ويقول ابن تَيْمِيَّهَ (ت: ٧٢٨ هـ): "الأحكام تتعلق بما أراده الناس بالألفاظ الملحونة ... ومن رامَ جَعْلَ جميع الناس في لفظ واحد بحسب عادة قوم بعينهم فقد رام ما لا يمكن عقلًا ولا يصلح شرعًا" (٢).

ويقول البهوتي (ت: ١٠٥١ هـ): "العبرة بما يفهم من اللفظ، ولا أثر للحن" (٣).

وكما يكون العرف مخصصًا متصلًا في معنى اللفظ فإنَّه يكون مخصصًا منفصلًا، وذلك كمن قال لوكيله: بِعْ داري هذه، فليس له بيعها بغير ثمن المثل، بل ذلك مخصوص بثمن المثل حسب العرف، فكأنَّه قال: بِعْ داري هذه بثمن المثل (٤).


(١) الفتاوى الكبرى الفقهية ٣/ ٢٠٨.
(٢) مختصر الفتاوى المصرية ٣٩١، وانظر في المعنى نفسه: الإنصاف ١١/ ١٢، الكشاف ٦/ ٢٣٣.
(٣) الكشاف ٦/ ١٣.
(٤) قواعد الأحكام ٢/ ١٢٥ - ١٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>