للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثلاثة أوجه من التفسير عند الحنابلة، هي (١):

(أ) أَنَّ قرابة الأم لا يدخلون في الوصية إلَّا إذا كان الموصي يصلهم في حياته.

(ب) أَنَّ ذلك ينصرف لمن كان يصله الموصي في حياته من قرابته من جهة أبيه أَوْ من جهة أمه، فإن لم يكن له عادة بصلة أحدهما فهي لقرابة الأب، وهذا الوجه هو المذهب- كما ذكره ابن رجب-.

(ج) أَنّه لا اعتبار بالصلة.

وللوجه الثاني قوة، وبه يتحقق المثال ويظهر التعليل.

وقد خالف جماعة من العلماء (٢) منهم القرافي (ت: ٦٨٤ هـ) في تأثير العادة الفعلية على اللفظ؛ يقول القرافي: "العوائد القولية تؤثر في الألفاظ تخصيصًا ومجازًا وغيره، بخلاف العوائد الفعلية" (٣).

وما ذكره ابن رجب أظهر، فيُعمَل بالعادة قوليةً أَوْ فعليةً إذا تجردت عن القرائن المانعة من إعمالها؛ لأَنَّها قرينة على تحديد المراد وتخصيصه.


(١) القواعد ٢٧٦.
(٢) قواعد الحصني ١/ ٣٩٠.
(٣) شرح تنقيح الفصول ٢١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>