للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأخرس بهذه الإِشارة المفهومة يَدُلُّ على إرادته في تصرفاته، وهي تقوم مقام اللفظ للمتكلم في بيان إرادته، وتفسر دلالتها عند إجمالها، وتقيد مطلقها، وتخصص عمومها، ونحو ذلك مما يفسر به اللفظ.

٢ - يشترط بعض الفقهاء: أَنْ تكون الإِشارة من أخرس، أَوْ من معتقل لسانه زاد اعتقاله على عام حتى لا تتعطل مصالحه (١)، أَوْ يقوم دليل على اليأس من كلامه ولو لم يصل اعتقاله إلى عام.

وخالف آخرون منهم فقالوا: لا تَصِحُّ الإِشارة من معتقل اللسان، لأَنَّه غير ميؤوس من نطقه (٢).

والذي يظهر لي: اشتراط أَنْ تكون الإِشارة من أخرس أَوْ معتقل لسانه ولو لم تصل مدة اعتقاله إلى عام، بل متى اعتقل لسانه وفهمت إشارته عُمِل بها.

وإذا جرى العرف باستعمال بعض الإِشارات من الناطقين عُمِل بها (٣)، وقد أشار النبي - صلى الله عليه وسلم - في مواضع، وأغنت إشارته عن نطقه، فقال: "الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وقبض الإِبهام في الثالثة" (٤).


(١) المدخل الفقهي للزرقاء ١/ ٣٢٩، التعبير عن الإرادة في الفقه الإِسلامي ٢١٩.
(٢) أشباه ابن نجيم ٣٤٤، الكشاف ٦/ ٤٥٣، المدخل الفقهي للزرقاء ١/ ٣٢٨، ٣٢٩.
(٣) شرح المنتهى ٣/ ١٣٧، معالم السنن ٣/ ٤٣.
(٤) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>