للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للشاهد تفسير شهادته ببيان مجملها، وتخصيص عمومها، وتقييد مطلقها، سواء كان ذلك قبل الأداء أَمْ بعده قبل الحكم، ذكره المالكية (١)، وهو مقتضى قول أبي حنيفة (ت: ١٥٠ هـ)، وأبي يوسف من الحنفية (ت: ١٨٣ هـ)، والمَنْصُوص عن الإِمام أحمد (ت: ٢٤١ هـ)، فقد ذكروا: أن للشاهد الزيادة في شهادته والنقص منها قبل الحكم (٢)، فلو فسرها قبل الحكم بما فيه زيادة أَوْ نقص قبل منه ذلك.

أَمَّا تفسير الشاهد شهادته بالزيادة فيها والنقص منها بعد الحكم بما يغير معناها فله حكم الرجوع عنها (٣)؛ جاء في الاختيارات: "من شهد بعد الحكم شهادةً تنافي شهادته الأُولى فكرجوعه عن الشهادة وأولى" (٤).


(١) البهجة ١/ ٢٠١.
(٢) البناية ٨/ ١٩٩، الهداية للمرغيناني ٣/ ١٢٦، الإِنصاف ١٢/ ١٠٤، المغني ١٢/ ١٠٥.
(٣) الاختيارات ٣٦٤، الكشاف ٦/ ٤٤٥.
(٤) ص ٣٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>