للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ب) أن من غصب خشبة ونحوها ثم بني عليها, ولا يمكن ردها لمالكها عند مطالبته إلَّا بهدم البناء الذي كلف الغاصب أضعاف قيمة الخشبة فإنَّ الخشبة تُقَدَّر بقيمتها، وتُسَلَّم القيمة لصاحبها, ولا ينقض البناء (١) صيانة للمال، وحفظًا له من الإهدار ما أمكن.

ولو رأى الحاكم مع ذلك في حال الغصب تعزيره بإضعاف الغرم عليه وعقوبة مناسبة جاز (٢)؛ ويَدُلُّ على ذلك ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه -: "أن رجلًا من مزينة أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، كيف ترى حريسة الجبل (٣)؟ قال: هي ومثلها والنكال (٤)، وليس في شيء من الماشية قطع إلَّا فيما آواه المراح (٥) فبلغ ثمن المجن (٦) ففيه قطع اليد، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه (٧) وجلدات نكال، قال: يا رسول الله، كيف


(١) الغياثي ٤٩٧.
(٢) الحسبة لابن تيمية ٥٥، القواعد والأصول الجامعة ٨٣.
(٣) المراد بحريسة الجبل: الشاة المسروقة من المرعى [حاشية السندى على سنن النسائي ٨/ ٨٥].
(٤) النكال: العقوبة [حاشية السندى ٨/ ٨٦].
(٥) المراح: المحل الذي ترجع إليه الماشية، وتبيت فيه [حاشية السندي ٨/ ٨٥].
(٦) المجن: الترس وهو من آلة المحارب، من الجنة، وهي السترة [النهاية في غريب الحديث ٤/ ٣٠١].
(٧) مثليه: تثنية مثل، وقد جاء بالإفراد في بعض نسخ أبي داود [حاشية السندي ٨/ ٨٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>