للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما لا يدخل التَّوْصِيف القضائي في العبادات صِحَّةً وفسادًا، وأسبابها وشروطها وموانعها، فالعبادات تَصْحِيحًا وإبطالًا ليست محلًا للقضاء، بل هي محل للفتيا، فلا يحكم القاضي بأَنَّ خروج الدم ينقض الوضوء أَوْ أَنَّه لا ينقضه، نَعَمْ يحكم القاضي بإلزام من امتنع عن أداء الزكاة، وليس ذلك من الحكم في صِحَّة العبادة أَوْ بطلانها.

كما لا يدخل التَّوْصِيف القضائي مسائل العقيدة، كتنازع الناس في الاستواء؛ لأَنَّ حكم الحاكم بصِحَّة هذا أَوْ ذاك مما ليس فيه فائدة (١).

يقول القرافي (ت: ٦٨٤ هـ): "حكم الحاكم إنَّما يؤثر إذا أنشأه في مسألة اجتهادية تتقارب فيها المدارك لأجل مصلحة دنيوية" (٢).

وإنَّما لا يدخل التَّوْصِيف القضائي في هذه الأمور لأَنَّه لا إلزام فيها، فلا يتوجه النظر في توصيفها قضاء.


(١) موجبات الأحكام ص ١٩١، معين الحكام للطرابلسي ص ٣٩، ٤٢، الفروق ٤/ ٤٨، تبصرة الحكام ١/ ٧٩، ١١٤، تهذيب الفروق ٤/ ٨٩، البهجة ١/ ٣٥، الغياثي ص ١٩٨، عماد الرضا ١/ ٣٠٣، مجموع الفتاوى ٣٠/ ٢٣٨، ٢٧/ ٢٩٧، ٢٩٩، ٣٥/ ٣٦٠، الإِنصاف ١١/ ٣١٤، مغنى ذوي الأفهام ص ٢٣٢، مطالب أولى النهي ٦/ ٥٣٥.
(٢) الفروق ٤/ ٤٩، وانظر: تهذيب الفروق ٤/ ٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>