للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخصوم الأخذ والرد، أَوْ يتركهم يتخبطون في وجهة غير مجدية، وهو يجد لهم طريقًا شرعية أقرب منها" (١).

ويقول ابن تَيْمِيَّةَ (ت: ٧٢٨ هـ): "ومعلوم أَنه من قامت عليه حجة ببينة في مسألة علم، أَوْ حق من حقوق العباد التي يتخاصمون فيها لو قال: أنا لا أقبل حتى تقوم عليه الحجة ثانية وثالثة كان ظالمًا متعديًا، ولم تجب إجابته إلى ذلك، ولا يُمَكَن الحكامُ الخصومَ من ذلك، بل إذا قامت البينة بحق المدعي حُكِمَ له بذلك، ولو قال: أريد بينة ثانية وثالثة ورابعة لم يُجَب إلى ذلك" (٢)، لكن إذا كان فيه زيادة فائدة ساغ للقاضي الأخذ به.

* * *


(١) فتاوى ورسائل ١٢/ ٣٨١.
(٢) الجواب الصحيح ٤/ ٢٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>