للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المدعى عليه بالقرض، ودفع بأنَّه قد باع على المدعي سيارة بمثل الدَّين، وطلب المقاصة، فإذا تحقق ما دفع به المدعى عليه، ووصف بأَنَّه بيع صَحِيح له آثاره، وتحقق صِحَّة المقاصة كان ذلك مضادًّا لتَوْصِيف تصرف المدعي وهو القرض، ورافعًا لحكم ما وصف به دعوى المدعي، وتساقط الدَّيْنان.

ومثال ثالث وهو لو أن رجلًا ادعى بشفعة في عقار على آخر لاشتراكهما في طريق غير نافذ، ودفع المدعى عليه بأَنَّه لا حقَّ للمدعي في الشفعة؛ لأنني شريك في الأصل مع البائع في العقار مشاعًا (١)، كما أنني شريك مع البائع والشافع في الطريق المذكور بملك آخر لي، وأنا أقرب جوارًا للمبيع (٢)، فإذا تحقق ما دفع به المدعى عليه كان ذلك مضادًّا لما يثبت للمدعي من شفعة ودافعًا له؛ ذلك أَنَّ الدعوى لا تستقر على حال، بل تنتقل من حال إلى حال حسب إجابة المدعى عليه ودفوع الطرفين فيها، فيكون المدعى عليه مدعيًا في حال، كما يكون المدعي مدعى عليه في


(١) الشريك في العقار مشاعًا مقدم في الشفعة على شريك المنافع مع الجوار. [انظر: الإنصاف ٦/ ٢٥٦، حاشية العنقري على الروض ٢/ ٤٠٤، الدرر السنية ٥/ ٢٢٧].
(٢) الأقرب جوارًا من شركاء المنافع أحق بالشفعة [انظر: فتح الباري ٤/ ٤٣٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>