للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحاكم أن ذلك السبب يفيد الانتقال حَكَم به، وإلَّا رُدَّت الشهادة" (١).

لكن إذا شهد الشاهد بإقرار ونحوه مطلقًا، فيكفي نقل الإِقرار على الصفة التي تمَّ عليها ويعمل به ولو لم يتضمن ذكر السبب (٢) ما لم يظهر ما يستوجب رده من وجه آخر.

فالشاهد إذا حرر شهادته على صفة ما ذكرنا يكون قد حدد معالم التَّوْصِيف، ولا يكون ذلك منه توصيفًا للواقعة.

* * *


(١) الاختيارات ٣٥٦.
(٢) شرح المنتهى ٣/ ٥٣٧، مطالب أولي النهى ٦/ ٥٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>